الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

398

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

( مسألة 12 ) : لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى عن الجميع حدّ واحد ، ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة .

--> ( 1 ) . الخلاف 473 : 5 ، المسألة 1 . ( 2 ) . رياض المسائل 553 : 13 .